الشيخ الصدوق

44

من لا يحضره الفقيه

باب ( حد المماليك في الزنا ) 5051 روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : " حدثني محمد بن سليمان المصري ( 1 ) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عبد زنى فقال ( 2 ) : يجلد نصف الحد قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب " . 5052 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ( 3 ) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في " مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج " ( 4 ) .

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف بالمصري ولا في كتب الرجال ، إنما فيها محمد بن سليمان البصري ، ولعل التصحيف من النساخ . ( 2 ) فيهما " أمة زنت ، قال : تجلد خمسين - الخ " ولعل الراوي سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما . ( م ت ) ( 3 ) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الأحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في " جش " و " ست " . ( 4 ) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الأصحاب .